بناءً على التعديلات الأخيرة التي أدخلت على المرسوم الرئاسي رقم 106 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 19 سبتمبر 2018
والمرسوم الرئاسي رقم 418 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 7 ديسمبر 2018
يجوز منح الجنسية للأجانب الذين يستوفون واحداً على الأقل من متطلبات الاستثمار الستة المذكورة أدناه ، بشرط الحصول على موافقة وقرار إداري من رئيس الجمهورية
المتطلبات :
1-الأجانب الذين يقومون باستثمار رأسمالي ثابت بحد أدنى 500.000 دولار أو ما يعادله من العملات الأجنبية أو ما يعادله من الليرة التركية في كيان شركة تركية تحدده وزارة الصناعة والتكنولوجيا.
2- الأجانب الذين يشترون عقار واحد أو أكثر بقيمة لا تقل عن 400.000 دولار أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية أو ما يعادله من الليرات التركية
ويرفق معه قرار بعدم البيع للمدة ثلاثة سنوات على الأقل في سجل الملكية ذي الصلة .
أو الاجانب الذين يشترون حصة من عقار يمتلكه شخص أو مجموعة أشخاص بشرط أن يكون قيمة العقد المبدئي المبرم عند الكاتب بالعدل لا تقل عن 400.000 دولار أمريكي أو مبلغ من العملات الأجنبية أو الليرات التركية مقدمًا ويتم دفع هذا العقد الأولي الموثق يجب تسجيل عقد البيع في سجل الملكية ذي الصلة مع التعهد بعدم نقل أو التنازل عن الاتفاقية لمدة ثلاث سنوات تحددها وزارة البيئة والتحضر.
3-الأجانب الذين يوفرون فرص عمل لما لا يقل عن 50 مواطن تركي الذي تحدده وزارة الأسرة والعمل والتحضر.
4-الأجانب الذين يودعون ما لا يقل عن 500.000 دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية أو ما يعادله من الليرة التركية في البنوك التي تعمل في تركيا مع إمكانية الإستفادة من الربح التابع للمبلغ المودع بشرط الاحتفاظ بهذا الإيداع في البنك ذي الصلة لمدة ثلاثة سنوات على الأقل تحددها وكالة التنظيم والرقابة المصرفية.
5- الأجانب الذين يشترون أدوات دين الدولة (السندات الحكومية) بقيمة لا تقل عن 500.000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية أو ما يعادلها من الليرة التركية ويحتفظون بالاحتياطي لمدة ثلاث سنوات على الأقل أي التي تحددها وزارة الخزانة والمالية .
6- الأجانب الذين يشترون حصة في صندوق المشاركة العقارية وحصة الصناديق الاستئمانية لرأس المال
(شراء أسهم في الصناديق المشتركة للمشاريع الخاصة بالدولة)
بقيمة لا تقل عن 500.000 دولار أو ما يعادله من العملات الأجنبية أو الليرات التركية بشرط الاحتفاظ بالاحتياطي لـ ثلاث سنوات على الأقل يحددها مجلس سوق رأس المال.
مع ملاحظة أن مبالغ العملات الأجنبية المذكورة أعلاه سيتم تحديدها بناءً على سعر صرف العملة أو أسعار صرف العملات الأجنبية للبنك المركزي التركي في تاريخ تقديم الطلب.
عملية الحصول على الجنسية التركية عن طريق الاستثمار من ثلاث (3) مراحل.
(1) استيفاء أحد شروط الاستثمار والحصول على شهادة المطابقة (مناسب للجنسية) من السلطة المختصة.
(2) الحصول على تصريح إقامة قصير الأمد حسب المادة 31/1-J من القانون رقم 6458.
(3) التقديم على الجنسية التركية عن طريق الإستثمار مع تقديم الثبوتيات اللازمة .